الشهيد الأول
169
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
ولو رجع أحد الاثنين خاصّة فعليه نصف الجناية ، وإن اقتصّ الوليّ دفع نصف الدية ، وإلَّا أخذ النصف ولا سبيل على الآخر . ولو رجع أحد شهود الزنى بعد الرجم وقال : « تعمّدت » ولم يوافقه الباقون ، اقتصّ منه خاصّة ، ويدفع الوليّ إليه ثلاثة أرباع الدية . ولو رجع وليّ القصاص المباشر فعليه القصاص خاصّة . ولو رجع المزكَّي فلا قصاص وعليه الدية . ولو قال الشاهد : « تعمّدت ولكن لم أعلم أنّه يقتل بقولي » فالأقرب الدية . أمّا لو ضرب المريض ضربا يقتل مثله دون الصحيح ولم يعلم بالمرض فالقصاص .